أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الأرض من الدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الأرض من الدين
معلومات عن الفتوى: زكاة الأرض من الدين
رقم الفتوى :
4472
عنوان الفتوى :
زكاة الأرض من الدين
القسم التابعة له
:
زكاة الخارج من الأرض
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2018)
أملك قطعة أرض في نجران قيمتها الحالية 000ر60 ستون ألف ريال تقريباً، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنوياً وهي غير محياة حالياً؟
نص الجواب
الحمد لله
إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكناً لك فلا زكاة عليها، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من النقود، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: